محمد هادي المازندراني

60

شرح فروع الكافي

وفي حديث آخر عن ربعي بن حراش : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فقدروا ثلاثين ثمّ افطروا » ، « 1 » ومثله يأتي في احتجاج ابن سيرين أيضاً ، وحديثه لو صحّ لأمكن حمله على ما إذا شاعت الرؤية . ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف ما رواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سُئِلَ عن اليوم المشكوك فيه ، قال : « لئن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان » . « 2 » وعن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني ، عن سهل بن سعد ، قال : قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرُّؤية » . قال : قلت : يا ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فما ترى في يوم الشكّ ؟ فقال : حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لئن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان » . « 3 » وما رواه الشيخ عن محمّد بن شهاب الزهري ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول : « يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان ، وهو لم يرَ الهلال » . « 4 » وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوماً من شعبان ، أزيده في شهر رمضان » . « 5 » وهو نصّ في عدم جواز صومه بنيّة رمضان .

--> ( 1 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 438 و 497 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 96 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 207 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 8 ، ص 239 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1922 ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص 106 - 107 ، ح 99 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 23 ، ح 12738 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 128 ، ح 1929 ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص 63 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 28 ، ح 12751 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 463 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 80 ، ح 243 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 26 - 27 ، ح 12746 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 - 127 ، ح 1923 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 28 ، ح 12750 .